الميرزا القمي
361
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
الأوّل : ما يحصل بسبب ذلك له الشّك ويزول عنه السّكون والاطمئنان . فالحقّ ، أنّ ذلك مقصّر آثم غير مؤمن ، لعدم حصول الإذعان له أصلا ، فإذا تقاعد من [ عن ] النّظر فلا ريب في أنّه آثم غير معذور ، وليس من جملة المؤمنين . وسيجيء الكلام في حاله ، ولا يحسن أن يدخل ذلك في محلّ النّزاع إذ لا أظنّ أحدا أنّه قال بجواز مثل هذا التّقليد . والثّاني : من لا يحصل له الشّك ، بل اطمئنانه باق على حاله ، وقد يظنّ أنّ الأمر بالنّظر حينئذ أمر تعبّدي وواجب آخر ، ولا يخدش في إذعانه أصلا ، كما نشاهد ذلك في الفروع أنّ بعضهم قد يظنّ أنّ عرض الصّلاة على المجتهد واجب على حدة ، بل قد يزيد هذا الشّخص في إذعانه بما قرع سمعه من وجوب النّظر ، فإنّ العالم الواعظ من أهل ملّته إذا نبّهه على أنّ مسألة الإمامة خلافيّة ، وللمخالفين أيضا أدلّة على مذهبهم لا بدّ أن يلاحظ ثمّ يختار مذهب الإماميّة ، يدخل في ذهنه أنّ هذا العالم المتبحّر الورع مع وجود الدّليل على مذهب المخالفين ترك مذهبهم وأخذ هذا المذهب ، مع معرفته بوجوب النّظر والاجتهاد ، وهذا المذهب ممّا لا يأتيه الباطل أبدا ، فيقصر في النّظر ويسامح فيه . فهذا أيضا مثل السّابق في الغفلة عن حقيقة الأمر ، والظّاهر أنّه أيضا معذور إلّا في ترك هذا الواجب ، وسيجيء الكلام في حاله وأنّه فاسق أو لا . هذا ، ولكن هذا الكلام لا يتفاوت فيه الحال بين الموافق والمخالف والمسلم والكافر على ما اقتضاه قواعد العدليّة . والقول بتعذيب الكفّار والمخالفين دون المسلمين والشّيعة خروج عن العدل ، وذلك لا ينافي ثبوت أحكام الكفر لهم في الدّنيا مثل الحكم بنجاستهم ووجوب جهادهم وقتالهم .